حُكمُ صَومِ مَن نوى في يومٍ مِن رَمَضانَ قطْعَ صَومِه
مَن نوى في يومٍ مِن رَمَضانَ قطْعَ صومِه؛ فإنَّ صَومَه ينقَطِعُ، ولا يصِحُّ منه، وعليه القَضاءُ وإمساكُ بقِيَّةِ اليومِ، إن كان ممَّنْ لا يباحُ لهم الفِطرٌ، فإن كان ممَّن يُباحُ لهم الفِطرُ، كالمريضِ والمسافِرِ؛ فعليه القضاءُ فقط، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلة، ووجه عند الشَّافِعيَّة، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابن عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ))
وجه الدلالة:
أنَّه ما دام ناويًا للصِّيامِ، فهو صائِمٌ، وإذا نوى الإفطارَ أفطَرَ، فالصَّومُ عِبارةٌ عن نيَّةٍ، فإذا نوى قَطْعَها انقطَعَت، كالصَّلاةِ إذا نوى قَطْعَها، فإنَّها تنقطِعُ
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ اعتبارُ النيَّةِ في جميعِ أجزاءِ العبادةِ حقيقةً وحُكمًا، ولكِنْ لَمَّا شقَّ اعتبارُ النيَّةِ حقيقةً وحُكمًا، اعتُبِرَ بقاءُ حُكمِها، وهو ألَّا ينوِيَ قَطْعَها، فإذا نواه زالتْ النيَّةُ حقيقةً وحُكمًا؛ لأنَّ نيَّةَ الإفطارِ ضِدُّ نيَّةِ الصَّومِ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|