الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي 2
المطلب الثاني: الحريَّة
يُشتَرَط في وجوبِ الزَّكاةِ أن يكونَ صاحِبُ المالِ حرًّا.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلكِ: النوويُّ، وابنُ رُشدٍ
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الزَّكاةِ على العبدِ
لا زكاةَ على العبدِ في مالِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم، وحُكيَ فيه الإجماعُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العبدَ لا مِلْكَ له
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ومَن لا يملِكُ لا يُمكِنُه أن يملِّكَ غيرَه
الفرع الثاني: حُكم الزَّكاةِ في مال المُكاتَبِ
لا تجب الزَّكاةُ في مال المُكاتَب، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكِيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ المُكاتَبَ ليس تامَّ المِلكِ، ولا يزال عبدًا ما بَقِيَ عليه دِرهمٌ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|