حكمُ تَبييتِ النيَّةِ
يجِبُ تبييتُ النيَّةِ مِنَ الليلِ قبل طُلوعِ الفَجرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَف
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
قولُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ, وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدلالة:
أنَّ الصَّومَ عَملٌ، والأعمالُ بالنيَّاتِ، وأجزاءُ النَّهارِ غيرُ مُنفصلةٍ مِن اللَّيلِ بفاصِلٍ يتحَقَّقُ، فلا يتحقَّقُ إلَّا إذا كانت النيَّةُ واقعةً في جزءٍ مِن الليَّل(ِ
ثانيًا: من الآثار
عن حفصَةَ رَضِيَ الله عنها زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: (لا صِيامَ لِمَن لم يُجمِعْ قبلَ الفجرِ )
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|