حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناء نهارِ رَمَضانَ
إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ، فاختلف أهلُ العِلم في حُكمِ لُزُومِ الإمساكِ عليهما؛ على قولينِ:
القول الأول: لا يلزَمُهما إمساكٌ بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهبُ المالكِيَّة، والشَّافِعيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ عُثيمين
وذلك لأنَّه لا دليلَ على وجوبِ الإمساكِ، ولأنَّه لا فائدةَ مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوبِ القضاءِ عليهما، كما أنَّ حُرمةَ الزَّمَنِ قد زالت بفِطرِهما الواجِبِ أوَّلَ النَّهارِ
القول الثاني: يلزَمُهما الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ باز
وذلك لأنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ صارا من أهلِ الوُجوبِ حين طهارَتِهما؛ فيُمسكانِ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحَقِّ الوَقتِ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|